المادة 104

شناسه ماده: 2810

شماره ماده: 19

المادة 104 تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .

موضوع: تأسيس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء,ارتباط مؤسسة الشهداء بمجلس الوزراء,تنظيم عمل مؤسسة الشهداء بقانون,اختصاصات مؤسسة الشهداء