المادة 10

شناسه ماده: 28096

شماره ماده: 1122

المادة 10 تحل المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية محل المؤسسة العامة في كافة التزاماتها وحقوقها بالنسبة للمشاريع التي يتقرر الحاقها بالوزارة.