المادة 19

شناسه ماده: 28082

شماره ماده: 1121

المادة 19 تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر بالجريدة الرسمية.