المادة 102

شناسه ماده: 2808

شماره ماده: 19

المادة 102 تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .

موضوع: المفوضية العليا لحقوق الانسان هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب,المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب,هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب,تنظيم اعمال الهيئات المستقلة بقانون