المادة 16

شناسه ماده: 28062

شماره ماده: 1120

المادة 16 1- لا يعمل بالنصوص القانونية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. 2 - يجوز اصدار نظام لتفصيل احكام هذا القانون. وللمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.(6)