المادة 9

شناسه ماده: 28035

شماره ماده: 1118

المادة 9 اذا خالف صاحب المشروع المواصفات المعتمدة بموجب مادة 4 من هذا القانون فللوزير بناء على طلب من المديرية ايقاف العمل في المشروع الصناعي لحين قيام صاحبه بازالة اسباب المخالفة.