المادة 1
يلغى نص (مادة 5)، ويحل محله النص الاتي :-
مادة 5 – يتولى ادارة المؤسسة، مجلس ادارة برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية اثني عشر عضوا اصيلا، وعضوي احتياط، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على الوجه الاتي :-
ا – الاعضاء الاصيلون :
1 – المدير العام للمصرف الصناعي .
2 – المدير العام للتعبئة والاحصاء – ممثلا عن وزارة الدفاع .
3 – المدير العام للتنظيم والمساعدات .
4 – المدير العام للبحث والرقابة الصناعية .
5 – المدير العام للكمارك والمكوس – ممثلا عن وزارة المالية .
6 – ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التجارة .
7 – ممثل عن الدائرة الصناعية بوزارة التخطيط بدرجة مدير عام، يرشحه وزير التخطيط .
8 – ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام، يرشحه محافظ البنك المركزي العراقي .
9 – ممثل عن اتحاد الصناعات .
10 – ممثل عن اتحاد نقابات العمال .
11- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص .
ب – عضوا احتياط – يكونان من ذوي الخبرة والاختصاص، لا تقل درجة الموظف منهما عن درجة مدير عام .