المادة 2

شناسه ماده: 28004

شماره ماده: 1109

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1984. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة