المادة 279

شناسه ماده: 280

شماره ماده: 238

المادة 279 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور اللوحات المعدنية او العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقل او المرور او الحرف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.

موضوع: تقلید اللوحات المعدنية,تزوير اللوحات المعدنية,استعمال اللوحات المزورة,استعمال اللوحات الصحيحة بدون حق