المادة 15
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا ــ لمالك المشروع الصناعي ولكل ذي مصلحة او ضرر الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على اي قرار يتخذ طبقًا لاحكام هذا القانون خلال 30 ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه به .
ثانيًا ــ تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يومًا من تاريخ دفع الرسم المنصوص عليه في البند ثالثًا من هذه المادة، ويكون قرارها نهائيًا بعد مصادقة الوزير عليه .
ثالثًا ــ يدفع المعترض رسمًا مقداره 5000 خمسة الاف دينار يسجل ايرادًا نهائيًا للمديرية العامة .