المادة 9

شناسه ماده: 27955

شماره ماده: 1104

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة، بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة، ضمن التصاميم الاساسية للمدن، وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل يساوي اجر المثل ويبقى عقدالايجار نافذًا مدة نفاذ اجازة التاسيس استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ 32 لسنة 1986. ثانيًا ــ تقوم وزارات الداخلية والصناعة والمعادن والزراعة، وهيئة التخطيط، واتحاد الصناعات العراقي بتحديد مواقع الصناعات وفق احكام التشريعات النافذة ذات الصلة ولكل محافظة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن. ثالثًا ــ يجوز لمالكي الاراضي الزراعية ملكًا صرفًا واصحاب حقوق التصرف انشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة او غير مضر بالصحة العامة. رابعًا ــ يجوز اقامة او توسيع مشاريع صناعية تتوافر فيها الشروط البيئية المطلوبة او غير مضرة بالصحة العامة في مدينة بغداد وفق التصميم الاساسي ولمدة 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة. خامسًا ــ اذا اجر مالك المشروع الارض المخصصة لمشروعه كلا او جزءًا من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها فتسترد الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره الارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها. سادسًا ــ يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس وضوابط تخصيص الموقع لاول مرة.