المادة 30

شناسه ماده: 27933

شماره ماده: 1103

المادة 30 اولاً- لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. ثانياً- لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين.