المادة 21

شناسه ماده: 27924

شماره ماده: 1103

المادة 21 اولاً- على الراغب في الترشيح ان يقدم طلباً تحريرياً الى الاتحاد يعلن فيه عن رغبته في الترشيح وفق القانون ، وله ان يعدل عن ذلك تحريرياً بكتاب الى الاتحاد خلال مدة اقصاها (5) خمسة ايام قبل الموعد الاول للانتخابات. ثانياً- يدفع الراغب في الترشيح تأمينات مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار لصندوق الاتحاد وتسجل ايراداً نهائياً للاتحاد اذا لم يحصل المرشح على (10%) عشر من المئة من الاصوات.