المادة 19

شناسه ماده: 27922

شماره ماده: 1103

المادة 19 اذا رفض مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله طلب الانتماء فيجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض ويكون قرار المحكمة باتاً.