المادة 16

شناسه ماده: 27919

شماره ماده: 1103

المادة 16 يقدم طلب الانتماء الى مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله من الشخص الطبيعي اذا كان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او من ممثل الشركة الصناعية المساهمة المخول بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او من احد المالكين في الانواع الاخرى من الشركات الصناعية.