المادة 25

شناسه ماده: 27869

شماره ماده: 1097

المادة 25 اولا - تسجل المبالغ المستوفاة عن منح الاجازات وتجديدها، وفقا لهذا القانون ايرادا نهائيا للشركة، وكذلك المبالغ المتاتية من مصادرة الاحياء المائية وعدد الصيد وسفنه . ثانيا - تعفى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك والمزارع الجماعية واعضاؤها من رسم منح او تجديد الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون .