المادة 79

شناسه ماده: 2785

شماره ماده: 19

المادة 79 يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

موضوع: أداء اليمين الدستوري من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء أمام مجلس النواب,صيغة اليمين الدستوري المنصوص عليها في الدستور