المادة 12

شناسه ماده: 27841

شماره ماده: 1096

المادة 12 أولاً :- تحدد مهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير. ثانيا ً:- لمجلس الوزارة استحداث الاقسام ودمجها وتغيير ارتباطها بنظام داخلي .