المادة 2

شناسه ماده: 27831

شماره ماده: 1096

المادة 2 أولاً - تؤسس وزارة تسمى ( وزارة البيئة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير البيئة أو من يخوله. ثانياً - تعـد وزارة البيئة الجهة القطاعية في مجالات حماية البيئة وتحسينها على الصعيدين الداخلي والدولي .