المادة 1

شناسه ماده: 27822

شماره ماده: 1094

المادة 1 يلغى نص الفقرة (خامسا) من المادة (السادسة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .