المادة 6

شناسه ماده: 27788

شماره ماده: 1093

المادة 6 أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي : أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه . ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها . جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها . د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة . هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية . و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها . ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها . ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات . ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي . ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء . ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه . ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .