المادة 6

شناسه ماده: 27781

شماره ماده: 1092

المادة 6 تصدر وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وامانة العاصمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .