المادة 71

شناسه ماده: 2777

شماره ماده: 19

المادة 71 يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور .

موضوع: أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب,صيغة اليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور