المادة 12

شناسه ماده: 27763

شماره ماده: 1090

المادة 12 اولاً- يصدر الوزير التعليمات الآتية بناءً على توصية اللجنة الدائمة : أ- تسجيل المبيدات واعتمادها. ب- استخدام المبيدات وتخزينها . جـ- تصنيع وتهيئة وتجهيز المبيدات. ثانياً- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .