المادة 24
- يصدر الوزير التعليمات في الأمور الآتية :
أولاً - الأشراف الفني على غابات ومشاجر القطاع الخاص .
ثانياً - تنظيم الاستثمار في الغابات والمشاجر .
ثالثاً - كيفية التصرف بالشتول التي تنتجها الشركة .
رابعاً - كيفية قطع أو نقل أو خزن نتاج الغابة .
خامساً - شروط منح الأجازات الخاصة بـ :
أ – الرعي والصيد ومددها ومناطقها .
ب_ الاحتطاب في الغابات الطبيعية المجاورة للسكن .
سادساً - الأصول الوراثية النباتية والحيوانية وكيفية التصرف بها .
سابعاً - إجراءات السلامة العامة في الغابات والمشاجر والمشاتل .