المادة 22

شناسه ماده: 27746

شماره ماده: 1089

المادة 22 يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000) خمسون ألف دينار كل من قطع شجرة من غابات الدولة والقطاع العام أو المشاجر الاصطناعية و ( 25000) خمسة وعشرون ألف دينار من الغابات الخاصة مع مصادرة الأدوات .