المادة 21

شناسه ماده: 27745

شماره ماده: 1089

المادة 21 يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000) خمسون ألف دينار كل من قام بأزالة او أتلاف علامة دالة على حدود الغابة وبذات الغرامة عن كل متر من سياجها.