المادة 68

شناسه ماده: 2774

شماره ماده: 19

المادة 68 يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون : اولا : - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين . ثانيا : - كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره . ثالثا : - ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن . رابعا : - غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .

موضوع: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين,كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره,ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن,غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف