المادة 15

شناسه ماده: 27739

شماره ماده: 1089

المادة 15 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكام البند (أولاً) من المادة (11) من هذا القانون .