المادة 13

شناسه ماده: 27737

شماره ماده: 1089

المادة 13 - يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة كل من أشعل النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الغابات والمحميات .