المادة 11

شناسه ماده: 27705

شماره ماده: 1086

المادة 11 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان سنة 1396 المصادف لليوم الخامس من شهر اب سنة 1976 . احمد حسن البكر رئيس الجمهورية