شناسه ماده: 2768
شماره ماده: 19
موضوع: يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره,لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة,تخفيض مجمل مبالغ الموازنة العامة,اقتراح زيادة اجمالي مبالغ النفقات من قبل مجلس النواب