المادة 12

شناسه ماده: 27679

شماره ماده: 1081

المادة 12 يلغى نص المادة (24) ويحل محله ما ياتي: المادة -24- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.