المادة 10
أ- تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات.
ب- تستوفى اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن (20000) عشرين الف دينار ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة.
جـ- بتعليمات تصدرها الوزارة يمكن تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية.