المادة 10

شناسه ماده: 27677

شماره ماده: 1081

المادة 10 أ- تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات. ب- تستوفى اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن (20000) عشرين الف دينار ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة. جـ- بتعليمات تصدرها الوزارة يمكن تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية.