المادة 60

شناسه ماده: 2766

شماره ماده: 19

المادة 60 اولا : - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء . ثانيا : - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة .

موضوع: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية,مشروعات القوانين تقدم من مجلس الوزراء,مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب,مقترحات القوانين تقدم از طریق لجانه المختصة