المادة 14

شناسه ماده: 27606

شماره ماده: 1074

المادة 14 تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الثالثة والتسعين من القانون وتكونان الفقرتين 5 و 6 لها:- 5- للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة 6-يجوز لامانة العاصمة ان تشترك في منظمة المدن العربية