المادة 54

شناسه ماده: 2760

شماره ماده: 19

المادة 54 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا .

موضوع: دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد,مدة انعقاد مجلس النواب,رئیس الجلسة من أكبر الأعضاء سناً,عدم جواز التمديد للمدة المحددة