المادة 53

شناسه ماده: 2759

شماره ماده: 19

المادة 53 اولا : - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتاى لضرورة خلاف ذلك . ثانيا : - تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .

موضوع: جلسات مجلس النواب علنية,نشر محاضر الجلسات