المادة 1

شناسه ماده: 27585

شماره ماده: 1071

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الستين من القانون ويحل محلها ما يلي:- 2-يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للعقارات المملوكة لامانة الاصمة وبلديات الصنفين الممتاز والاول كافة وبلديات الصنف الثاني والثالث والرابع التي تم تعيينها بقرار من الوزير