المادة 52

شناسه ماده: 2758

شماره ماده: 19

المادة 52 اولا : - يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه . ثانيا : - يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور .

موضوع: صحة عضوية أعضاء مجلس النواب,الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا