المادة 100

شناسه ماده: 27544

شماره ماده: 1066

المادة 100 يلغى قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعديلات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون الى ان تستبدل بغيرها.