المادة 44

شناسه ماده: 2750

شماره ماده: 19

المادة 44 اولا : - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه . ثانيا : - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن .

موضوع: حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه,منع نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن