المادة 41

شناسه ماده: 2747

شماره ماده: 19

المادة 41 العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .

موضوع: احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية,تنظيم الاحوال الشخصية بقانون