المادة 38

شناسه ماده: 2744

شماره ماده: 19

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب . اولا : - حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل ثانيا : - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ثالثا : - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .

موضوع: حرية التعبير عن الراي,حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر,حرية الاجتماع والتظاهر السلمي