المادة 4

شناسه ماده: 27431

شماره ماده: 1063

المادة 4 تلغى الفقرة (3) من مادة 6 من النظام، وحل محلها ما ياتي : - 3 – عمال تسري عليهم احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .