المادة 9

شناسه ماده: 27423

شماره ماده: 1062

المادة 9 تتمتع كل التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لممارسة جميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها بما في ذلك حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة .