المادة 9

شناسه ماده: 27399

شماره ماده: 1060

المادة 9 يتولى الجهاز المركزي للاسعار اعادة النظر باجر بطاقة الركون بحافلات المنشاة بما يؤمن زيادتها بنسبة لا تزيد على 50% من السعر السائد.