المادة 7

شناسه ماده: 27397

شماره ماده: 1060

المادة 7 يجوز للشركات الخاصة والمختلفطة ان تستعين بخبرة المنشاة في الصيانة والتصليح بمقتضى عقود تبرمهامعها لقاء اجر يتقف عليه.