المادة 33

شناسه ماده: 2739

شماره ماده: 19

المادة 33 اولا : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة . ثانيا : - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .

موضوع: حق العيش في ظروف بيئية سليمة,تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما