المادة 12

شناسه ماده: 27388

شماره ماده: 1059

المادة 12 يستمر العمل في المصلحة بموجب التعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها من قبل المجلس.